ما حكم مس المُحدِث لنسخة القرآن الكريم المكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة:يجب على المسلم تعظيم القرآن الكريم، واحترامه، وتنزيهه، وصيانته، ومن مظاهر تعظيمه وصيانته أن لا يمسّه إلا طاهر؛ فلا يجوز مسه للمحدث سواء أكان حدثه حدثًا أكبر أم أصغر، والمصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين يأخذ الحكم ذاته؛ فتجب صيانته واحترامه، ويحرم مسه للمحدث على المختار من أقوال العلماء.
وتابعت: ومَن وجد في ذلك مشقة أو حرجًا، واحتاج إلى قراءة القرآن منه مباشرة؛ لضرورة حفظ، أو تعليم، أو صعوبة تحصيل مَنْ يعاونه على الطهارة، فله أن يستعمله حينئذٍ؛ تقليدًا لمن رخَّص في ذلك من فقهاء المالكية.
بيان وجوب تعظيم القرآن الكريم
القرآن الكريم: هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام؛ للإعجاز بآية منه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا. انظر: “البحر المحيط في أصول الفقه” للإمام الزركشي (2/ 178، ط. دار الكتبي)، و “روضة الناظر وجنة المناظر” للإمام ابن قدامة المقدسي (1/ 198، ط. مؤسسة الريّان).
ووجوب تعظيم القرآن الكريم، واحترامه، وتنزيهه، وصيانته، والتعامل معه بطريقة تختلف عن التعامل مع غيره من الكتب ممَّا أجمعت عليه الأمة، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ قال الإمام النووي في “المجموع” (2/ 170، ط. المنيرية): [أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الاطلاق، وتنزيهه، وصيانته] اهـ.
حكم مس المصحف الشريف للمحدث والأدلة على ذلك
اعتبار الطهارة لمس المصحف الشريف من مظاهر هذا التعظيم والصيانة؛ فلا يجوز مس المصحف للمحدث سواء أكان حدثه حدثًا أكبر أم أصغر.
ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الواقعة: 7780].
والآية ظاهرة في تحريم مس المصحف لمَن لم يكن على طهارة؛ فقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ نهي، ولفظه وإن كان في صورة الخبر، فهو خبر لفظًا، نهي معنى؛ لأنّ خبر الباري سبحانه وتعالى لا يخالف الواقع، ونحن نشاهد مَن يمسه وهو على غير طهارة. وقد قال علماء البيان إن التعبير بالخبر عن النهي أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنَّ المتكلم لشدة تأكُّد طَلَبِه نَزَّلَ المطلوب منزلة الواقع لا محالة. انظر: “حاشية الدسوقي على شرح مختصر المعاني” (2/ 533، ط. المكتبة العصرية)، “شرح الكوكب المنير” للإمام ابن النجار (1/ 187، ط. مكتبة العبيكان).
كما أن الله تعالى قد وصفه بـ “التنزيل”، وهذا الوصف ظاهر في المصحف الذي بين أيدينا، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، والمتوضئ يقال له لغة: مطهر ومتطهر، ولا إشكال. انظر: “المجموع” (2/ 72).
ومن أدلة السُّنَّة: ما رواه مالك في “الموطأ” من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفيه: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ».
وما رواه الطبراني في “معجمه الكبير” عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ».
وما رواه الحاكم في “المستدرك” عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليًا إلى اليمن قال له: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ».
وأما حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: فهو جزء من كتابه المشهور، قال فيه الإمام أحمد: “لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه له”. “الفتاوى الكبرى” للشيخ ابن تيمية (1/ 280، ط. دار الكتب العلمية).
وقال الإمام ابن عبد البر في “التمهيد” (17/ 396، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [وقد ذكرنا أن كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن في السنن، والفرائض، والديات كتاب مشهور عند أهل العلم معروف، يستغني بشهرته عن الإسناد] اهـ.
وقال فيه أيضًا (17/ 397): [والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم: تلقي جمهور العلماء له بالقبول] اهـ.
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه: فقال الإمام الجوزقاني في كتابه “الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير” (1/ 553، ط. دار الصميعي): [هذا حديث مشهور حسن] اهـ، وصححه الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي كما في “البدر المنير” للحافظ ابن الملقن (2/ 503، ط. دار الهجرة بالرياض).
وقال الحافظ ابن حجر في “تلخيص الحبير” (1/ 361، ط. دار الكتب العلمية): [وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به] اهـ.
وأما حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: فقال فيه الحافظ ابن الملقن في “البدر المنير” (2/ 501): [وقد علمت أنه حديث معروف في كتب المُحَدِّثين، وَأَن الحاكِم صحَّح إسناده، وَأَن الْحَازِمِي حَسَّنَه، وَأَن الدَّارَقُطْنِيّ وثق رواته؛ فلا ينبغي الحكم عليه بالضعف] اهـ.
ولفظة “طاهر” حقيقة شرعية في الطاهر طهارة حسية، وقد علمنا هذا من غالب استعمال الشرع كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]، وفيما رواه النسائي وابن ماجه في “سننيهما” عن أسامة الهذلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»؛ فإذا أطلق لفظ الطاهر انصرف إليه، ولا يصار إلى غيره من المعاني المذكورة إلا بدليل.
وهذا القول هو مذهب جمهور الفقهاء، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في “التمهيد” (17/ 397): [ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسّه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء] اهـ.
وقال الإمام النووي في “المجموع” (2/ 72) إنه: [قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يُعرَف لهم مخالف في الصحابة] اهـ.
