حدد قانون العقوبات عددا من المخالفات التي تعرض مرتكبها للحبس والغرامة ، ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من:

أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك 

نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة 

ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
 

وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وفقا للمادة (358).

و يحكم علي كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق، بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.

الحبس وغرامة 200 جنيه

وأشارت المادة (360) إلي أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

شاركها.