قرار يخصكم حول الانتفاع بالأراضي الحكومية
رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمـرانـي قرار وزاريا رقم ۲۰۲۳/۹۰ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة.
كما ألغى الـقـرار رقـم ٢٠١٦/١٢ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة.
وقد نصت المادة الأولـى من القرار بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفيذية.
أما المادة الثانيـة من القرار فنصت على أن تخصص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لا تقل نسبته عن (۱۰٪) عشرة بالمائة من الأراضي في المخططات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الجاهزة للتوزيع وبنظام حق الانتفاع، وتعتبر هذه المادة جديدة، إذا لم يخصص القرار الملغى نسبة الأراضي المخصصة لهذه المؤسسات.
ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة، الآتي:
1 – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.
٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.
3 – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.
4 – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل.
5 – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
ولا تختلف الشروط المحددة في القرار الجديد عن شروط القرار الملغى.
هذا ونصت المادة الرابعـة بأن يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.
ويعتبر هذا الشرط ذاته الوارد في القرار الملغى.
يذكر أن القرار الملغى رقم ٢٠١٦/١٢ نص على منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم حق الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون منح حق الانتفاع على الأراضي التي تخصص لهذا الغرض من قبل وزارة الإسكان.