لائحة جديدة تصدرها هيئة البيئة؛ تعرف على تفاصيلها
رصد-أثير
أصدر سعادة الدكتور عبدالله العمري رئيس هيئة البيئة قرارًا رقم ٥٠/٢٠٢٣ بشأن إصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة.
ونصت المادة الأولـى من القرار على أن يعمل في شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.
كما نصت المادة الثانيـة على إلغاء القرارات الوزارية أرقام: ۹۷/٢٤٨، ٢٠۰۱/۳۱۷، ٢٠١٧/١٤، وكل ما يتعارض مع اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.
وضم الفصل الأول من اللائحة تعريفات وأحكاما عامة منها تعريف التصريح البيئي وهو الموافقة التي تصدرها الهيئة لممارسة نشاط التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة.
وتعريف المصرح له: وهو أي شخص
طبيعي أو معنوي حاصل على التصريح البيئي.
كما ضم أيضًا تعريف المادة الكيميائية الخطرة: وهي أي مـادة لها تركيـب كيمـيائي محـدد وثابـت، قـد تكون عنصرًا أو مـركبا أو خلـيطا، ويمكنهـا أن تتحـول إلى حــالات الـمادة الثـلاث (الغاز أو السائل أو الصلب) باختلاف الضغط ودرجة الحرارة، وتم تصنيفها كمـادة خطرة حسب التصنيفات الـدوليــة المعتمـدة.
إضافة إلى تعريف بطاقة العلامة الكيميائية (SDS): المعلومات المكتوبة أو المطـبوعة أو الــمرسومة الصادرة من جهـة المنشأ والتي تبين جمــيع البيــانات والمعلومات المتعلقة بالمادة الكيميائية الخطرة، كتركيبها وخــواصها وكيفـيـــة التعـامـــل معهـــا وطـــرق تخــزينها والاحتـياطات اللازمــة لتجنب خطورتها، أو الحد منها فـي حالات التعامل العادي أو عند الطوارئ.
كما تضم اللائحة تفاصيل للتصاريح البيئية وإلتزامات المصرح له وصلاحيات الهيئة والجزاءات الإدارية.
للاطلاع على القرار كاملاً:
أثير- لائحة تنظيم المواد الخطرة