أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسمية 2025.. تفاصيل
ونحن على مشارف انتهاء العام الحالي، واقتراب العام الجديد 2025، يتطلع الموظفون في مصر إلى معرفة تفاصيل الإجازات الرسمية والأجر المضاعف المستحق خلال أيام الأعياد والعطلات.
الإجازات الرسمية 2025
يتضمن عام 2025 عددًا من الإجازات الرسمية التي تمنح للموظفين بأجر كامل واحيانا مضاعف في بعض الحالات، وتشمل المناسبات القومية والدينية.
عيد الميلاد المجيد: 7 يناير 2025.
ثورة 25 يناير: 25 يناير 2025.
عيد الفطر المبارك: 30 مارس و31 مارس 2025.
عيد شم النسيم: 21 أبريل 2025.
عيد تحرير سيناء: 25 أبريل 2025.
عيد العمال: 1 مايو 2025.
وقفة عرفات وعيد الأضحى: 5 يونيو، 6 يونيو، 7 يونيو 2025.
رأس السنة الهجرية: 26 يونيو 2025.
ثورة 30 يونيو: 30 يونيو 2025.
عيد الثورة: 23 يوليو 2025.
عيد المولد النبوي: 4 سبتمبر 2025.
عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر 2025.
أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسمية
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.