يلجأ الآباء إلى تسمية أبنائهم أسماء غريبة قد تحمل تحقيرا أو مهانة لكرامة الطفل أو قد تكون مخالفة للعقائد الدينية .

وحظر القانون تسمية الأبناء بهذه الأسماء التي قد توحي بالمساس بكرامة الطفل أو مهانته، وأقر عقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون .

في هذا الصدد، نصت المادة 5 من قانون الطفل على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.

و  يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

كما اشترط القانون،  وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

عقوبات المخالفين

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه. 

شاركها.