حدد قانون العقوبات عقوبة جرمية انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة.
عقوبة انتحال ضابط شرطة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة”.
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :”يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
وكانت قد أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار “توعية وتواصل”، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن مراحل ما بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات.. الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. مدة الطعن ولمن حق الطعن.. والمحكمة المختصة بنظر الطعون.
وقالت الوزارة في بيانها ، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع عمل القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء هذه الحملة.
وفي حلقة أمس من السلسلة التوعوية، قدمت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ٣ إنفوجرافات توضح كل الإجراءات التي تلي عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات، وطرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدة القانونية للطعن، ولمن حق الطعن، والمحكمة المختصة بنظر الطعون.
