تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة اللاعب رمضان صبحي ، و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

شهدت الجلسة الماضية قيام هيئة المحكمة بطلب دفاع اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضوره لجلسات المحكمة المقبلة.

قالت هيئة المحكمة أن رمضان صبحي كونه مشهور لا فرق بينه وبين غيره ويجب مثوله بنفسه أمام المحكمة.

خلال تحقيقات النيابة، قال رمضان صبحي إنه كان يتواصل مع المتهم الهارب طارق المصري منذ عام 2019 أو 2020 تقريبًا، وكان الأخير يطلب منه مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه في كل تيرم، موضحًا أنه كان يدفعها نقدًا في البداية، ثم بدأ يحولها عبر تطبيق “إنستا باي”.

وأضاف  رمضان صبحي: “هو كان بيكلمني كل ترم وياخد مني الفلوس، بس عمره ما قالي أنا في سنة كام، ومكنش يهمني غير إثبات القيد علشان أقدر أسافر، وميبقاش مؤهلي الأخير الثانوية العامة كنت محتاج الورق ده للمظهر الاجتماعي وتقديم أولادي في المدارس”.

وأكد أنه لم يحصل على إيصالات دفع، وكان فقط يتسلم إثباتات القيد، مشيرًا إلى أن الإداريين في ناديه هم من كانوا يتعاملون مع المعهد لإنهاء أوراقه وتصاريح السفر، ولم يكن يراجع بنفسه البيانات أو يهتم بمضمونها طالما كانت أموره تسير بشكل طبيعي.

وتابع: “كنت في معسكر تدريب في تركيا، وأول ما رجعت المطار قبضوا عليا وقالولي فيه تشابه أسماء، وبعدها عرفت إن فيه تحقيق بسبب المعهد”.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، داخل المعهد المذكور، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:

  • أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  • أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  • أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
  • دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

شاركها.