حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ، عددا من المخالفات التي قد تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت، وءلك بهدف الحفاظ على النظام العام، وبما يتيح للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
و نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.
