حدد قانون الإسكان الاجتماعي، عدة ضوابط صارمة للتصرف في وحدات وأراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، أبرزها اشتراط مرور خمس سنوات قبل السماح بالبيع، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
و ألزم القانون المنتفعين باستخدام الوحدات لغرض السكن فقط، مع اعتبار أي تصرف يتم بالمخالفة لهذه الضوابط باطلًا وفقًا لأحكام القانون .
وطبقا للقانون ، يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
