يحتفى العالم فى اليوم الثامن من شهر مارس بـ اليوم العالمي للمرأة ، تقديرا لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية،
حيث حظيت المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة بشكل خاص باهتمام كبير ، اتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت كفاءتها في كافة المناصب الإدارية .
و في يومها العالمي، نستعرض أهم التشريعات التي عززت حقوق المرأة وحمتها من كافة أشكال العنف، تكريما لها كونها تمثل نصف المجتمع .
تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث
وافق مجلس النواب على مشروع القانون، والذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
و جاء التعديل في المادة ( 242 مكررا ) ، والذي نص على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
تغليظ عقوبات التلاعب في ميراث النساء
وفقا لتعديلات بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، فقد نصت المادة (49) من القانون على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
تغليظ عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة
طبقا لتعديلات قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيعاقب الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
