حددت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، الصادرة على مدار أكثر من قرن، ضمن قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاق

وتضمن مشروع القانون ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاق، حيث ألزمت المادة (75) الزوج المطلق بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه.

ونصت المادة على أن يكون الاختصاص للمأذون التابع لمحل إقامة المطلق، ما لم يتفق الطرفان على مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، بينما يختص مكتب التوثيق بالشهر العقاري بحالات اختلاف الجنسية أو الديانة بين الزوجين.

وأكد مشروع القانون أن مهلة الـ15 يومًا مدة إلزامية، ويُعاقب المطلق حال مخالفتها وفقًا للمادة (171)، التي نصت على توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال الامتناع عن توثيق الطلاق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة الزوجة المطلقة.
كما شدد المشروع على أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره القانونية المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا، في خطوة تستهدف حماية الحقوق القانونية للطرفين والحد من النزاعات الأسرية.

وألزمت المادة كذلك بإعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، فإذا حضرت إجراءات التوثيق عُدت عالمة به، أما في حال غيابها فيلتزم المأذون أو الموثق بإعلانها عن طريق محضر وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق، مع عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى لإثبات العلم عند حدوث نزاع.

شاركها.