قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، منوها أن الإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.
أنواع الإحرام للحج
وأشار إلى أن التمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج في أشهر الحج ، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.
وذكر مركز الأزهر، أنه يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني باتفاق الفقهاء، وتثبت به أحكام الإحرام كاملة، غير أن الأفضل عند كثيرٍ من أهل العلم أن يكون الإحرام من الميقات أو بمحاذاته اقتداءً بسيدنا النبي وتخفيفًا على المُحرِم وتقليلًا لتعرضه لمحظورات الإحرام.
وأوضح أنه من السنة تطييب البدن قبل الإحرام؛ ولا حرج في بقاء أثر الطيب على البدن بعد نية الإحرام والدخول في النسك؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: «كَانَ رَسُولُ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَعْدَ ذَلِكَ». [متفق عليه]
