تضمن مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، إلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع.
وذلك قبل إجراء توزيع الأرباح، وفقًا للضوابط والأحكام التي حددها القانون، بما يحقق التوازن بين استدامة الشركات وتعزيز أوجه الإنفاق المقررة.
ووفقاً للمادة الأولى من مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، تلتزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان النظام القانوني الخاضعة له بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع.
وتمثلت الضوابط الفنية لتوريد هذه النسبة كالاتي:
يتم تجنيب النسبة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات أخرى.
هذه النسبة تعد من الإيرادات الضريبية.
تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
لا يسرى هذا الحكم على الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية.
ضوابط الشركات المشتركة فوق 50%
فيما يخص الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تتجاوز 50% من رأسمالها، فقد ألزم القانون مجالس إداراتها بتحصيل نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
