قرّرت محكمة جنح السلام، تأجيل محاكمة متهم وآخرين في المحاكمة المعروفة إعلاميًا بمستريح النزهة، لاتهامهم في 30 قضية منظورة ضدهم، تتعلق باتهامات بالنصب العقاري والاستيلاء على أموال مواطنين لجلسة 17 سبتمر للحكم.

تحرّكت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين وجود عمليات بيع متكرّرة للوحدات نفسها، ليجد المشترون أنفسهم في صراع قانوني لاسترداد حقوقهم ومدخراتهم التي دفعوها أملًا في منزل يؤوي أسرهم.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما ينتظر الضحايا استرداد حقوقهم ومحاسبة المتهم على ما ارتكبه من وقائع نصب أودت بأحلام مئات الأسر.

وقال المستشار أحمد سامي المليجي، بصفته وكيلاً عن عدد من المجني عليهم، أن التحقيقات وشكاوى المجني عليهم تشير إلى أن المتهم باع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص في عدد من الحالات، مع اختلاف أسعار البيع من عميل لآخر، وهو ما تسبب بحسب أقوال الضحايا في وقوع خسائر مالية كبيرة لعدد من الأسر.

وأشار إلى أن الوقائع محل الاتهام تتعلق بوحدات سكنية داخل برج التوحيد رقم (19) الكائن بشارع مستجد من شارع محمد جلال بمنطقة النزهة الجديدة 2، وبرج التوحيد رقم (20) بشارع أبناء سوهاج من شارع 27 بالمنطقة نفسها.

وأضاف أن هيئة الدفاع عن المجني عليهم ستطالب أمام المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، إلى جانب المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا، مؤكدًا أن تعدد القضايا المنظورة ضد المتهم يمثل عنصرًا ستتمسك به هيئة الدفاع خلال المرافعات.

ودعا محامي المجني عليهم جميع المتضررين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية التمسك بالمسارات القانونية للمطالبة بالحقوق، مع انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة وقرار المحكمة.

ويستعرض “” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمّن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.

ونصّت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.

شاركها.