اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إحكام تنظيم الموسم الجديد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية والرقمية منذ بداية توقيع المعتمر لعقد الرحلة وحتى عودته إلى أرض الوطن.
وأكد شريف فتحي، على أن ضوابط موسم العمرة الجديد تمثل نقلة نوعية في تنظيم منظومة رحلات العمرة وجاءت ثمرة مراجعة شاملة لتجربة المواسم السابقة، حيث تتضمن عدداً من البنود والإجراءات الجديدة التي تُطبق لأول مرة، بما يحقق مزيداً من التنظيم والمرونة، مع التوازن بين الحفاظ على حقوق كل من المعتمرين المصريين وشركات السياحة الجادة والملتزمة، ويُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى أن الضوابط تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات المتابعة والرقابة، من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يضمن مزيداً من الحوكمة والشفافية، وسرعة متابعة تنفيذ البرامج والتدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات.
من جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن تنفيذ رحلات العمرة يقتصر قانوناً على شركات السياحة المُرخصة دون غيرها، بما يحفظ حقوق المواطنين وشركات السياحة على حد سواء وذلك وفقاً لأحكام قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.
وأضافت أن الضوابط تُتيح لشركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد، وفقاً للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية في هذا الشأن، ولا يجوز توثيق عقد الوكالة للشركات حال وجود جزاء عليها تتجاوز مدته شهر ويمكن لها التوثيق بعد انتهاء مدة الجزاء.
عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
ويستعرض “” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
