وضع قانون تننمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات واضحة لتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة.

شهادة الحصول على حوافز المشروعات

ومن بينها إصدار شهادة حوافز للمشروعات المستوفية للشروط القانونية، والتي تعد بوابة للحصول على العديد من التيسيرات والمزايا الضريبية وغير الضريبية، بما يعزز فرص نمو هذه المشروعات ويدعم مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

ونص القانون ولائحته التنفيذية لقانون ، على شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بموجب القانون، حيث يكون المشروع مسجلاً ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وأن يقدم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات مع الالتزام بتحديثها في حال حدوث أي تعديل، وإلا تعرض المشروع للعقوبات المقررة قانونيًا.

كما يجب أن يكون المشروع مسجلاً في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز، وأن يكون الحافز المطلوب ضمن الحوافز القانونية، وألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل وفق قانون الاستثمار.

و على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار الشهادة، والتي تعتبر نهائية ونافذة بذاتها، ويلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بالعمل وفق البيانات الواردة بها.

كما حدد القانون إجراءات الحصول على الشهادة، فتبدأ بتقديم طلب للجهاز يشمل بيانات المشروع، وطلب الحافز أو الإعفاء الضريبي المرغوب فيه.

يقوم الجهاز بالتحقق من استيفاء المشروع لشروط الحافز ومدى استحقاقه، ثم يصدر خطابًا للجهة المختصة لإبداء الرأي خلال 15 يومًا، وعند عدم الرد يُعتبر القبول تلقائيًا، ليتم بعدها إصدار شهادة التمتع بالحوافز.

شاركها.