وضع قانون السجل الصناعي، عددًا من الضوابط المنظمة لقيد المنشآت الصناعية بالسجل الصناعي، كما حدد الحالات التي يجوز فيها شطب المنشأة من السجل، وذلك لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات والقواعد المنظمة للنشاط الصناعي، والحفاظ على انضباط المنظومة الصناعية.
ويأتي تحديد حالات الشطب في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الصناعية، والتأكد من استمرار توافر الشروط والضوابط اللازمة لممارسة النشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
و تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تقيد في السجل المذكور، ولا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي
طلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً
وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
و تعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
و يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
