احترس.. آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وحكم التكاسل عنها
اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، هما، الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات».
واستدلوا أيضا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وبما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد».
وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابق، تفيد بأنه أولا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، ثانيا: أنه إذا أخرها حتى يخرج الناس من صلاة عيد الفطر، فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود، الأمر الثالث هو القياس كمن ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم، كما قال تعالى: «فصل لربك وانحر».
القول الثاني في آخر وقت زكاة الفطر
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرم تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب».
ورأى أصحاب هذا القول في أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، أن ظاهر قوله في الحديث السابق: «يوم الفطر» صحة الإخراج في اليوم كله، لصدق اليوم على جميع النهار، كما استدلوا أيضا بما روب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
هل التكاسل عن أداء زكاة الفطر يأخذ من ثواب الصيام
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: “صيامك مقبول إن شاء الله، وزكاة الفطر يجوز فيها القضاء، فإذا كنت قادرا على إخراجها وتكاسلت عن دفعها فقد ارتكبت ذنبا عليك بالتوبة والاستغفار، أما إذا كنت فقيرا ولا تستطيع إخراجها، ولا تملك نفقة يوم وليلة كما يقول الفقهاء فليس عليك زكاة أصلا”.
وأضاف “ممدوح” خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: إن “موعد زكاة الفطر يكون بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين”.