أصدر قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 نصوصًا واضحة في المادة 74 مكرر تحدد عقوبات مالية على من يخالف التدابير القانونية المرورية، حيث تصل الغرامة إلى 100 جنيه كحد أقصى و50 جنيهًا كحد أدنى، مع الإبقاء على العقوبات الأشد المقررة في أي قانون آخر.

وتشمل المخالفات التي ينص عليها القانون ما يلي:

قيادة المركبة بسرعة أقل من الحد الأدنى المقرر للطريق، إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور.

استخدام المركبة في غير الغرض المحدد في رخصتها.

عدم ارتداء حزام الأمان من قبل قائد السيارة أو من يركب بجواره، وفقًا للقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.

عدم ارتداء غطاء الرأس الواقي بالنسبة لقائدي الدراجات النارية.

استخدام الهاتف المحمول يدويًا أثناء القيادة.

عدم وضع اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها على المركبة.

عدم تزويد السيارة بأجهزة الإطفاء الصالحة أو عدم توافرها في متناول قائد السيارة والركاب.

عدم حمل مركبات النقل البطئ للوحة المعدنية المخصصة لها أو تعديل بياناتها أو لونها.

وأكد القانون على أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان سلامة الطرق وحركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، مشددًا على أن الالتزام بالإجراءات القانونية المرورية يحمي جميع مستخدمي الطريق من المخاطر المحتملة.

شاركها.