قضت الدائرة الثالثة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة شخص من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وحيازته 10 آلاف دولار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عيسي، وعضوية المستشارين خالد الأبرق، وأحمد خالد الشايب، ومروان جمال وكيل النيابة، ومحمد علي امين السر.
واتهمت النيابة العامة أحمد.ح.أ، لأنه في يوم 10 سبتمبر 2024 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، بمحافظة القاهرة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
وباشر عملا من أعمال البنوك بأن تعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
وركنت النيابة العامة لإثبات الاتهام قبل المتهم إلى قائمة أدلة الثبوت ضمنتها ما شهد به ضابط التحريات بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من إنه ورد إليه معلومات من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته مفادها تعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقد ابلغه مصدره السري باكتساب ثقة المتهم وعرض عليه مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰ دولار أمريكي فتظاهر بقبول ذلك العرض وحدد معه موعد للتقابل، وعليه دبر الشاهد مبلغا بالعملة الوطنية يعادل قيمة الصفقة، وانتقل صحبة قوة من الشرطة السريين رفقة مصدره السريه إلى حيث تواجد المتهم ودار حديث فيما بين المتهم والمصدر حول الصفقة انتهى إلى إخراج المتهم مبلغا من الدولار الأمريكي من طيات ملابسه وسلمه للمصدر السري لحصره، فسلمه الأخير ما يعادله بالعملة الوطنية، وحال حصرهما للمبالغ النقدية محل الصفقة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأن المبلغ المضبوط حوزته للتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضح أمر الإحالة، ان المتهم أنكر ما نسب اليه من اتهام بتحقيقات النيابة العامة ، وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم بشخصه و مثل محمد قاسم وكيل عنه وطلب القضاء ببراءته تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم توافر أركان الجريمتين المنسوبتين اليه، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وآلمت بها.
وكشفت أوراق القضية، أنه من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقا للمادة 212 من القانون رقم 194السنة 2020في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد يشترط لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون.
وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصر وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد إحاطتها بوقائع الدعوى على النحو السالف بيانه عن بصر وبصيرة، لا يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ارتكنت عليها سلطة الاتهام في إسناد التهمة قبل المتهم وبما لا تطمئن معه المحكمة إلى ما شهد به ضابط الواقعة في ذلك الشأن، ولا على ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم، والاعتداد بإنكار المتهم وما أبداه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه، كما انه لا يستقيم مع مقتضبات العقل والمنطق أن يجهر المتهم أمام الكافة بالتعامل في النقد الأجنبي في الطريق العام ، ومن ثم ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال ما يشككها في أنه ربما كان الواقعة الضبط صورة أخرى مغايرة أمسك شاهد الإثبات عن ذكرها، ولم يفصح عنها ولم تكشف عنها التحقيقات.
ولما كانت الدعوى وعلى هذا النحو لم يتبق فيها دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سوى تحريات شاهد الأثبات الوحيد والتي لا تصلح وحدها سنداً للإدانة، بحكم أنها تخضع دائماً لرأى صاحبها وتحتمل الصحة والبطلان إلى أن يُعرف مصدرها، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والظن والتخمين.
وإذ خلت الأوراق من دليل يقيني يعول عليه ويصح سنداً لإدانة المتهم فإنه يتعين والحال كذلك عملاً بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.