تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بقيمة 7 مليارات جنيه.. والحبس سنتين عقوبة الجريمة
أعلن الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بلغ 7 مليارات جنيه، تم تحصل 4 مليارات منها خلال 6 اشهر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاضر تعدت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية .
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.
لكن رغم هذه الجهود مازال هناك تقصير أو تراخى فى مواجهة سرقة التيار الكهربائى، ففى الوقت الذى يلتقط رؤساء شركات التوزيع الصور وهم فى الشراع يشاركون رجال الضبطية القضائية حملات التفتيش وضبط سارقى التيار هناك وأمام أعينهم مناطق وشوارع كاملة تسرق الكهرباء دون حساب أو رقيب فى حين أن ضبطها لايحتاج جهودا كما فى لقطات التصوير فعلى سبيل المثال هناك شوارع وأبراج كاملة فى حى الهرم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء يستولون على التيار دون حساب.
كما فى حي الزمالك بمدينة ٦ أكتوبر 250 عمارة بلا عدادات ولا ممارسات فى حين يخرج رئيس شركة جنوب القاهرة فى حملة تفتيش لمنطقة شق الثعبان ليقال أن التفتيش يصل الى أصعب المناطق ليحرر محاضر سرقة فى حين المناطق السهلة والمعروفة نتركها تسرق ليل نهار .
وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
عقوبة سرقة الكهرباء
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.