أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ذهاب المرأة إلى الأفراح وهي متبرجة، مؤكدًا أن التبرج للمرأة يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن تظهر متبرجة في المناسبات الاجتماعية أو الأفراح، باعتبار أن التبرج معصية كبيرة.
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع «يوتيوب»، حول حكم ذهاب المرأة إلى الأفراح متبرجة، حيث بيّن الشيخ أحمد وسام أنه إذا كان الحفل مخصصًا للنساء فقط وغير مختلط، فلا حرج في أن تخلع المرأة حجابها داخل المكان، طالما كانت في مأمن من رؤية الرجال الأجانب لها.
وحذّر أمين الفتوى بدار الإفتاء من خروج المرأة من منزلها وهي متبرجة، مشددًا على أهمية تجنب ذلك حفاظًا على الحشمة والأخلاق، ومشيرًا إلى أفضلية أن تحرص المرأة على حضور مثل هذه المناسبات في أجواء نسائية خالصة.
حكم خروج المرأة متعطرة
وفيما يتعلق بحكم خروج المرأة من منزلها متعطرة، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العطر يعد من الزينة الخفية التي قد تلفت انتباه الآخرين، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خشية تعرض المرأة للفتنة.
وأكد الشيخ علي فخر أن تعطر المرأة بصورة لافتة عند خروجها من المنزل يعد مخالفًا للسنة النبوية، ناصحًا بضرورة حرصها على سمعتها وتجنب ما قد يؤدي إلى إغراء الآخرين.
حكم خروج المطلقة طلاقًا بائنًا من المنزل
وفيما يخص حكم خروج المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا من منزلها، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن المرأة المبتوتة، وهي التي وقع طلاقها طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، عليها البقاء في منزلها، ولا يجوز لها الخروج إلا عند الضرورة أو لقضاء حوائجها، مستندًا إلى قول الله تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ» [الطلاق: 1].
واستشهد المركز بما ذكره الإمام النووي رحمه الله، موضحًا أن المرأة المبتوتة تلتزم بالبقاء في مسكنها طوال فترة العدة، ولا تخرج منه إلا عند وجود ضرورة.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه إذا دعت الضرورة إلى خروجها خلال النهار لشراء احتياجاتها أو إنجاز مهام ضرورية، فلا حرج عليها في ذلك، بشرط أن تعود إلى منزلها للمبيت، حفاظًا على أدب العدة وصيانة للعلاقة الزوجية.
