حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، عدة شروط وإجراءات لحصول هذه المشروعات على شهادة التمتع بالحوافز المقررة قانونًا، بما يسهم في تشجيع المشروعات على النمو والتوسع وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد ، نص القانون ولائحته التنفيذية على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار الشهادة، والتي تعتبر نهائية ونافذة بذاتها.
ويلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بالعمل وفق البيانات الواردة بها.
شروط الحصول على شهادة الحوافز
وحدد القانون مجموعة من الشروط يتم من خلالها الحصول على شهادة والتي جاءت كالآتي:
يكون المشروع مسجلاً ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
يقدم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات مع الالتزام بتحديثها في حال حدوث أي تعديل، وإلا تعرض المشروع للعقوبات المقررة قانونيًا.
يكون المشروع مسجلاً في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.
يكون الحافز المطلوب ضمن الحوافز القانونية، وألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل وفق قانون الاستثمار.
ويتم الحصول على الشهادة، من خلال تقديم طلب للجهاز يشمل بيانات المشروع، وطلب الحافز أو الإعفاء الضريبي المرغوب فيه. يقوم الجهاز بالتحقق من استيفاء المشروع لشروط الحافز ومدى استحقاقه.
ثم يصدر خطابًا للجهة المختصة لإبداء الرأي خلال 15 يومًا، وعند عدم الرد يُعتبر القبول تلقائيًا، ليتم بعدها إصدار شهادة التمتع بالحوافز.
