ذوي الإعاقة والأيتام أبرزهم .. المستحقون للدعم النقدي طبقا للقانون
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل ) وغير المشروط ( كرامة).
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2الأسرة المعالة.
3أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4أسرة المجند.
5الأسرة مهجورة العائل.
حدد القانون الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، والتي جاءت كالتالي:
الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط
نصت المادة 11 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1. الشخص ذو الإعاقة
2.المريض بمرض مزمن شديد.
3.المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4.المرأة غير المعيلة.
5.اليتيم
6.أبناء الرعاية اللاحقة
7.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق
8.الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
شروط استمرار صرف الدعم النقدي
واشترط مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة
حالات الجمع بين تكافل وكرامة
كفل القانون حق الأسر في الجمع بين تكافل وكرامة ، حيث نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي “تكافل” والدعم النقدي “كرامة”، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وفي حالة إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.