أفاد الشيخ علي فخر،  مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، بأن المذهب الحنبلي حدد وقت وجوب زكاة الفطر بمغيب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان، بينما ذهب كل من الحنابلة والمالكية إلى جواز تقديمها قبل العيد بمدة لا تتجاوز اليومين، استناداً لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حول فعل الصحابة بتقديمها يوماً أو يومين.
 

وبين فخر في مقطع مصور له أن التعجيل بإخراجها مسموح به شرعاً منذ بداية شهر رمضان، وهو الرأي الراجح لدى الشافعية وقول معتبر عند الحنفية، كما توجد آراء شافعية أخرى تبيح إخراجها من أول يوم (وليس أول ليلة)، بل وهناك وجه يجيزها قبل دخول الشهر.

زكاة الفطر.. هى يجوز إخراجها قيمة  
وفيما يخص الإخراج النقدي (بالقيمة)، أوضح أن الحنفية يرون الواجب في صدقة الفطر هو نصف صاع من القمح أو مشتقاته كالزبيب والدقيق، أو صاع من الشعير والتمر، معتبرين أن النص يركز على القيمة المالية للمال المتقوم وليس على عينه، مما يتيح دفع القيمة بالدراهم أو الدنانير أو السلع. 

وأكد أن دار الإفتاء تعتمد مذهب الحنفية الذي يجيز إخراجها نقداً أو في صورة أطعمة يحتاجها الفقير، مثل “شنطة رمضان” التي تضم أصنافاً غذائية متنوعة غير التي نص عليها الحديث النبوي.

قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

حدد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

‎وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

‎وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
 

شاركها.