وضع قانون الخدمة المدنية إطارًا زمنيًا ملزمًا للفصل في تظلمات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن عدم تعطيل حقوقهم الوظيفية أو ترك مصيرهم معلقًا بسبب تقارير تقييم الأداء أو الجزاءات التأديبية التي قد تؤثر على مستقبلهم المهني.

وبحسب نصوص القانون، تلتزم الجهات المختصة بالبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، مع إخطار الموظف بالقرار النهائي وأسبابه، في خطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية والاستقرار الوظيفي.

 تظلمات باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض

ونص القانون على إلزام إدارة الموارد البشرية بإخطار الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه فور اعتماده من السلطة المختصة، مع منحه الحق في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالتقرير.

وتُقدَّم تظلمات شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة مباشرة، بينما تُحال تظلمات باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، بالإضافة إلى عضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة – إن وجدت – على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

وأكد القانون ضرورة إخطار الموظف بنتيجة التظلم والأسباب التي بُني عليها القرار، مع اعتبار قرار السلطة المختصة أو لجنة التظلمات نهائيًا، دون الإخلال بحق الموظف في اللجوء إلى القضاء، كما لا يُعد تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء مدة التظلم أو الفصل فيه.

كما حدّد قانون الخدمة المدنية الفئات المحرومة من الترقية في موعدها، وفي مقدمتها الموظفون الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية باتة تستوجب الإيقاف عن العمل، مع النص على حجز الوظيفة للموقوف مؤقتًا، وإقرار حقه في الترقية بأثر رجعي حال حصوله على حكم بالبراءة أو توقيع جزاء بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

شاركها.