أجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل عن عمله احتياطيًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا خلال فترة الإيقاف، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليه.

ويأتي هذا الإجراء لضمان سير التحقيق بشكل منظم دون الإضرار بحقوق العامل المالية أو المساس باستقرار وضعه الوظيفي لحين ثبوت المخالفة أو نفيها.

نصت المادة 145 من القانون على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملاً ، وذلك فى الحالات الآتية :

إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتـضت مصلحة التحقيق ذلك .

إذا أتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانـة أو الآداب العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل .

إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل من الخدمة .

و للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١ ، ٢) من المـادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختـصة ، وذلـك خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ إخطـاره ، أو علمـه بـصدور القـرار المتظلم منه .

وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر ، فـإذا قـضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .

و لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العماليـة المختـصةمد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامـل وذلـك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام .

شاركها.