موقع مقالة نت
اهم المقالات التي تهم القارئ العربي

قرار بتنظيم مزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، إليك تفاصيله

0 15

رصد – أثير

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية قراراً وزارياً رقم 87/2023 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.

وتضمن القرار إلزام المخاطبين بأحكام اللائحة توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامها خلال 6 أشهر من تاريخ العمر بها، وإلغاء اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 294/ 2013.

يُعد تحديد تفاصيل الأفراد مزاولي المهنة من أبرز مستجدات القرار الجديد، إذ لم يتعامل القرار الملغى مع مزاولي هذه المهنة. وألزم القرار الجديد إلزام مزاولي مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية الحصول على ترخيص مسبق، كما لا يجوز مزاولة المهنة إلا من خلال مركز مرخص، الأمر الذي لم يكن محدداً في القرار الملغى.

كما تضمن القرار الجديد تحديد المشكلات التي يجوز للمرخص له التعامل معها، وهي الاضطرابات النفسية والسلوكية، والمشكلات الأسرية والاجتماعية والزوجية.

شروط الترخيص
حدد القرار شروط الترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية، ومن أبرزها أن يكون مقدم الطلب عمُاني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى أن يكون لدة مقدم الطلب خبرة عملية في التخصص لا تقل عن عامين في التخصص بالنسبة للأفراد مزاولي المهنة من خلال مركز مرخص له، و 4 أعوام في حالة طلب إنشاء مركز خاص به.

وتضمن القرار أيضاً إلزام أن يجتاز مقدم الطلب اختبار الكفاءة المعرفية والمقابلة الشخصية بدرجة لا تقل عن 70% من إجمالي 100 درجة لكل منهما.

وتضمن القرار الجديد تحديد إجراءات التعامل مع الترخيص، والمسميات التي تُمنح لمزاولي مهنتي الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية وفقاً للمؤهلات وسنوات الخبرة.

طرق تقديم الخدمات
كما أتاح القرار تقديم هذه الخدمات عن طريق المقابلة المباشرة، أو الاتصال الهاتفي أو الاتصال المرئي عبر الإنترنت.

التزامات المرخص له
إلزام المرخص له منع تقديم أي خدمة للمسترشد في حال الاشتباه بوجود أعراض مرضية أو عقلية لدى المسترشد حتى يتحقق منها بناء على تقرير طبي معتمد من وزار الصحة، كما يحضر على المرخص له تشخيص العلل والآفات الجسمية أو أن يباشر أي علاج عضوي، كما يحظر عليه الكشف الطبي على جسم المسترشد أو وصف العقاقير أو العلاج بالصدمات الكهربائية.
كما يلزم على المرخص له الإبلاغ المسبق قبل البدء في الفعاليات المتضمنة برنامجاً توعوياً أو حلقة نقاشية أو ندوة أو غيره.

أتعاب تقديم الخدمات
ألزم القرار المرخص له إعداد لائحة دالية لنظام عمل المركز، وتتضمن تحديداً للأتعاب المقررة للخدمات المقدمة مع موافقة مسبقة، وألا تقلا عن 5 ريالات ولا تزيد عن 40 ريالاً عن الخدمة الواحدة.

 

للاطلاع على الملف كاملًا:

أثير – إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية

اضف تعليق