فرض قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 عقوبات على أولياء الأمور في حال تخلف أبنائهم عن الحضور إلى المدارس دون عذر مقبول، بهدف ضمان انتظام الطلاب في التعليم الأساسي وتعزيز الانضباط الدراسي.

ونصّت المادة 19 من القانون على أنه إذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة في الموعد المحدد أو غاب لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يجب على ناظر المدرسة توجيه إنذار مكتوب لولي أمر الطالب، وفي حال غياب أو امتناع ولي الأمر عن استلام الإنذار، يُسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز لتسليمه، وإذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو استمر في الغياب دون سبب مقبول، يُعتبر ولي الأمر مخالفًا للقانون، وتُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21.

وأعطت المادة 20 نظار المدارس وصلاحيات من يندبهم المحافظ صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ حكم الإلزام، بما يعزز قدرة المدارس على متابعة حضور الطلاب وضمان تطبيق القانون.

أما المادة 21، فحددت غرامة مالية قدرها 10 جنيهات على ولي الأمر إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر خلال أسبوع من تسلم الكتاب. وتتكرر العقوبة وتتصاعد عند استمرار التغيب أو معاودته بعد الإنذار، بما يضمن فعالية الردع وضمان انتظام العملية التعليمية.

ويأتي هذا الإطار القانوني ضمن جهود الدولة لضمان التعليم المنتظم لكل الطلاب، وتعزيز المساءلة القانونية لأولياء الأمور، وحماية الحق الدستوري للأطفال في التعليم.

شاركها.