حمل قانون العمل الجديد، والذي تم تطبيقه رسميا اليوم الموافق 1 سبتمبر، العديد من البشريات للعاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال منحهم تعويضت مباشرا عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة .
في هذا الصدد، نصت المادة 165 من القانون ، على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامـل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقـه المقررة قانونًا .
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي :
انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقـابى فـى نطـاق هذا القانون .
ممار سة صـفة المفـوض العمـالي ، أو سـبق ممارسـة هـذه الـصفة ، أو السعى إلى ذلك .
تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلـك ، تظلما من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .
.توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
اللون ، أو الجـنس ، أو الحالـة الاجتماعيـة ، أو المـسئوليات العائليـة ، أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي.
ويعتبر العامل مستقي لاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عـشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثلـه ، للعامـل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .
و للعامل أن يقدم استق الته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة مـن العامـل أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلـى العامـل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيـام مـن تـاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيلـه الخـاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تـاريخ إخطـاره بقبـول صـاحب العمـل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهـة الإداريـة المختـصة ،
وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .