وضّحت دار الإفتاء حكم إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن العدة، مؤكدة أن الأصل أنْ تستوفي الزوجة عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصولِ الوفاة. 

حكم إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن العدة

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه على الورثة عدم مطالبتها بالخروج منه قبل ذلك، فإن تعذَّر بقاؤها في المنزل جاز لها أن تنتقل مِن مسكن العدة، وتقيمَ حيث شاءت؛ للضَّرورة، عملًا عندئذٍ بمذهب الحنفية.

عدة المرأة المطلقة

وكانت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أجابت عن سؤال حول مدة عدة المطلقة، موضحةً أن عدة المرأة الحامل تختلف عن غير الحامل بحسب حالتها.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، مستشهدة بقوله تعالى: “وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن”، مؤكدة أنه إذا وضعت المرأة حملها بعد الطلاق مباشرة، لو بعد يوم واحد—تنقضي عدتها فورًا، وكذلك إذا استمر الحمل عدة أشهر، فإن العدة تظل قائمة حتى لحظة الولادة، أيًا كانت مدة الحمل بعد الطلاق.

وأضافت أنه في حال كانت المرأة غير حامل، يتم التفريق بين حالاتها؛ فإذا كانت من ذوات الحيض، فإن عدتها تكون ثلاثة قروء، والمختار للفتوى أن المقصود بها ثلاثة أطهار، حيث تبدأ من وقت وقوع الطلاق وتُحسب بثلاث دورات طهر كاملة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت المرأة ليست من ذوات الحيض، كأن تكون بلغت سن اليأس، أو لا تحيض لسبب طبي، أو نتيجة استئصال الرحم، ففي هذه الحالة تكون عدتها ثلاثة أشهر، ويتم حسابها بالأشهر بدلًا من الأقراء.

وأكدت أن الشريعة راعت اختلاف أحوال النساء في تحديد العدة، فجعلت لكل حالة ما يناسبها، سواء بالحمل أو الحيض أو عدمه، بما يحقق الضبط الشرعي ويحفظ الحقوق. 

شاركها.