تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: متى يؤدي المصلي سجود التلاوة إذا مَرَّ بآيةٍ تشتمل على الأمر بالسجود أثناء الصلاة، هل يكون فَوْرَ قراءة الآية أم يصح تأخيره؟ وما صفة أداء سجود التلاوة داخل الصلاة؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: سُجودَ التلاوة سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ داخل الصلاة وخارجها، ومن مَرَّ بآية سجدة أثناء التلاوة في الصلاة فإنَّه يسجد لها فَوْرَ تلاوة موضعها من القرآن، ويُكبِّرُ تكبيرتين، تكبيرةً للخَفْضِ إلى السجود، وتكبيرةً للرَّفْعِ منه، سواءٌ كان القارئ إمامًا أو منفردًا، دون رَفْعٍ لليدين عند النزول للسجود، ويستوي التكبير سِرًّا أو جَهْرًا، لَكِنَّ الأَوْلَى لمن كان إمامًا أن يجهر بالتكبير لتنبيه من وراءه من المأمومين.
ترغيب الشرع في أداء سجود التلاوة
رغَّبت الشريعة الإسلامية الغرَّاء في أداء سجودِ التلاوةِ، وعَدَّتُه من أجَلِّ وأعظم ما يَتَقرَّبُ به العبد إلى ربه عَزَّ وجَلّ، إذ فيه رَفْعُ الدرجات، وتحقيق هيئة الخشوع والتعظيم التامّ لأمره سبحانه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۩﴾ [الإسراء: 107109].
قال الإمام البيضاوي في “أنوار التنزيل وأسرار التأويل” (3/ 269، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ القرآن، ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ يسقطون على وجوههم تعظيمًا لأمر الله أو شكرًا لإِنجاز وعده في تلك الكتب ببعثة محمد صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على فَتْرَةٍ مِّنَ الرسل وإنزال القرآن عليه] اهـ.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ» متفق عليه.
قال الإمام النووي في “المنهاج شرح صحيح مسلم” (5/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه إثباتُ سجود التلاوة، وقد أجمع العلماءُ عليه] اهـ.
حكم سجود التلاوة
سجود التلاوة محل خلافٍ بين الفقهاء؛ فقد ذهب الحنفية إلى أنَّ سُجودَ التلاوةِ واجبٌ، بينما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى سُنِّيَّتِه وعدم وجوبه؛ لِأَنَّهُ ورد أنَّ النَّبي صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم تَرَكَهُ في بعض الأحيان، وما كان كذلك فليس واجبًا.
وقت أداء سجود التلاوة
وقت أداء سجود التلاوة محل خلافٍ بين الفقهاء، فقد ذهب الحنفية إلى أنَّ سُجودَ التلاوة يكون فَوْرَ تلاوة آية السجدة من آيات القرآن، بحيث لا يُؤَخَّرُ عن وقت التلاوة؛ لِأَنَّ فِعْلَه من جنس الصلاة، وسببه القراءة وقد تحقَّقَ، ومقتضى الفورية ألا يطول الوقت بين تلاوة الآية وأداء السجود، وقُدَِّرَت الإطالة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث؛ لِأَنَّ بالتأخير رُبَّما يُنْسَى فيلحق الإثم بالتفويت.
وذهب المالكية إلى أنَّ أداءَ سجود التلاوة يكون فَوْرَ تلاوة آية السجدة، ويُكْرَهُ تأخيرُه عنها، إلا لِعُذْرٍ كعدم الطهارة أو وقوع التلاوة في وقتٍ تُكْرَهُ فيه الصلاة كعند طلوع الشمس أو غروبها، ومن قرأها داخل الصلاة فيؤدِّيها في أي وقتٍ كان، كراهةً كان أو غير كراهة؛ لَا سِيَّمَا وأَنَّه تابعٌ لِقراءةِ الفريضة فأشبه سجود السهو، كما يُنْدَبُ إذا تلا الإمام آية السجود في الصلاة السِّرِّيَّةِ أن يجهر بموضعها؛ لِيَعْلَمَ المأمومُ سبب سجود إمامه دَرْءًا لحصول اللبس وظَنِّ المأمومِ خطأ إمامه.
وذهب الشافعية إلى أنَّ سُجودَ التلاوة يكون عقب تلاوة آية السجدة للمنفرد، وكذا الإمام ما لم يخش حدوث اضطرابٍ وتشويش بين المأمومين بِأَنْ يركع البعض ويسجد البعض الآخر، فإن خَشِيَ الاضطراب بين المأمومين فيُسَنُّ له تأخير سجود التلاوة إلى آخر الصلاة خاصةً في الصلاة السِّرِّيَّةِ حيث لا يسمعَ المأمومُ قراءةَ الإمام.
وذهب الحنابلة إلى أنَّه يُسَنُّ أداء سجود التلاوة عقب تلاوة موضعه من آيات القرآن، وكراهة الفَصْلِ بين تلاوة موضعه وأدائه بوقت؛ لِأَنَّ بتأخيره عن وقته قد تسقط لفوات محلها، لذلك كُرِهَ تأخيرُها إلى آخر الصلاة.
صفة أداء سجود التلاوة حال تلاوتها داخل الصلاة
ذهب الحنفية والمالكية في المعتمد، والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنَّ سجودَ التلاوة داخل الصلاة يكون بتكبيرتين؛ تكبيرةٌ للخَفْضِ وتكبيرةٌ للرَّفْعِ، دون رَفْعٍ لليدين، وتَوسَّعَ الحنابلةُ فرأوا أنَّ رَفْعَ اليدين عند النزول لسجود التلاوة مندوبٌ، لعموم ما وَرَدَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ، وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ» رواه الأئمة النسائي وأحمد والدارمي.
وبينت بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: أنَّ سُجودَ التلاوة سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ داخل الصلاة وخارجها، ومن مَرَّ بآية سجدة أثناء التلاوة في الصلاة فإنَّه يسجد لها فَوْرَ تلاوة موضعها من القرآن، ويُكبِّرُ تكبيرتين، تكبيرةً للخَفْضِ إلى السجود، وتكبيرةً للرَّفْعِ منه، سواءٌ كان القارئ إمامًا أو منفردًا، دون رَفْعٍ لليدين عند النزول للسجود، ويستوي التكبير سِرًّا أو جَهْرًا، لَكِنَّ الأَوْلَى لمن كان إمامًا أن يجهر بالتكبير لتنبيه من وراءه من المأمومين.
