حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من المخالفات التي قد تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة .
في هذا الصدد، نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2 مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3 ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.