أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة الأموال في حالة العمل بالتجارة، خاصة مع وجود أموال مستحقة وأخرى مُستحقة عليه.
وأوضح، خلال تصريح له، أن الحكم ينقسم إلى حالتين أساسيتين، الأولى: إذا بلغ المال النصاب ومرّ عليه عام هجري كامل، ففي هذه الحالة تجب الزكاة بنسبة 2.5%.
شروط إخراج الزكاة
وأضاف أن الحالة الثانية: إذا لم يبلغ المال النصاب، أو بلغه ولكن لم يمر عليه الحول، فلا تجب فيه الزكاة.
وأشار إلى أن أموال التجارة لها طبيعة خاصة تختلف عن الأموال المُدخرة، حيث تدخل ضمن ما يُعرف بزكاة عروض التجارة.
وأكد أن التاجر يجب عليه تقييم البضائع التي لديه، ليس بسعر البيع، بل بسعر التكلفة الذي اشتراها به، ثم يضيف قيمتها إلى ما لديه من أموال نقدية.
وأوضح أنه إذا بلغ مجموع الأموال والبضائع النصاب ومرّ عليها عام هجري، فتجب الزكاة بنسبة 2.5% على إجمالي هذه القيمة.
وشدد على أن البضائع تُعد جزءًا من رأس المال التجاري، وبالتالي تُحتسب ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة، حتى وإن لم تتحول إلى سيولة نقدية بعد.
وأكد أن الالتزام بإخراج الزكاة في وقتها يُعد من أهم أسباب البركة في المال والتجارة.
