تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟ أو يكفيها وضوءٌ واحدٌ بحيث تُصلِّي به ما شاءت من الصلوات؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: اختلف الفقهاء في وضوء المستحاضة، أيكفيها وضوءٌ واحدٌ لأكثر من فريضة، أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة، وما عليه الفتوى: أنَّ المستحاضة تتوضَّأ وضوءًا واحدًا، ولها أن تصلِّي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض أو النوافل، شريطة ألَّا يكون انقطاع الدم عنها أكثر، وألَّا يُنْتَقض هذا الوضوء بحَدَثٍ آخر؛ ولكن يُستحبُّ لها الوضوء لكل فريضة بعد دخول وقتها خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.

ما حكم قراءة المرأة المستحاضة للقرآن؟ 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى جعل لقارئ القرآن منزلة عالية ودرجة رفيعة، وندب المسلمين لقراءته وتدبر معانيه؛ قال عز وجل: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20].

قراءة القرآن

واستشهدت دار الإفتاء بقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ؛ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الاستحاضة حالة ينزل فيها الدم على المرأة في غير وقت عادتها الشهرية، وهي حدث أصغر، ولا يثبت للمستحاضة شيء من أحكام الحائض.

وتابعت دار الإفتاء: وقد أجمع الفقهاء على جواز قراءتها للقرآن، وأنَّها إذا توضأت جاز لها أن تمسَّ المصحف.

قراءة القرآن وهبة أجرها للميت

وأجابت دار الإفتاء على سؤال يقول: ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.

شاركها.