أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إعطاء الجدة جزءًا من ذهبها لأحفادها كهدايا، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية أعطت الإنسان حرية التصرف في ماله ما دام مستوفياً للأهلية الشرعية.

حكم إعطاء الجدة جزءًا من ذهبها لأحفادها كهدايا

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن القاعدة الشرعية تقضي بأن الإنسان أحق بماله من غيره، وأنه ما دام على قيد الحياة ويتمتع بكامل الأهلية، وليس في مرض الموت أو تحت حجر أو إكراه، فإنه يجوز له أن يهب من ماله ما يشاء، سواء لأولاده أو لأحفاده أو في أوجه الخير المختلفة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن السيدة التي قامت بإعطاء ثلث ذهبها لابنتها، يجوز لها كذلك أن تهب من باقي مالها أو ذهبها لأحفادها كهدايا، مثل مناسبات أعياد الميلاد أو غيرها، دون حرج شرعي في ذلك، مؤكداً أنه لا مانع من هذا التصرف ما دام يتم برضا واختيار كاملين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأصل في التصرفات المالية الإباحة ما دامت لا تتضمن ضررًا أو مخالفة شرعية، وأن الهبات بين الأهل والأبناء والأحفاد من الأمور الجائزة التي تدخل في باب الإحسان وصلة الرحم.

شاركها.