يقدم موقع “” عرضًا لأبرز الاشتراطات التي تضمنها مشروع قانون الأسرة الجديد، والذي حمل عددًا من الضوابط المنظمة لمسألة تعدد الزوجات، في مقدمتها إلزام المأذون بإخطار الزوجة حال إقدام زوجها على الزواج بأخرى.

ونصت المادة (79) من مشروع القانون على ضرورة إقرار الزوج أو وكيله في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وفي حال كونه متزوجًا، يلتزم بذكر أسماء زوجاته القائمات في عصمته وعناوين إقامتهن، على أن يتولى المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.

وفيما يتعلق بحقوق الزوجة، منح مشروع القانون للزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إذا تضررت ماديًا أو معنويًا من زواج زوجها بأخرى، حتى في حال عدم اشتراطها ذلك ضمن عقد الزواج، على أن تفصل المحكمة في الطلب حال تعذر الإصلاح بين الطرفين.

كما حدد المشروع مدة 6 أشهر للزوجة لرفع دعوى التطليق تبدأ من تاريخ علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، سواء بالقبول الكتابي أو الشفهي، أو استمرارها في الإقامة مع الزوجة الأخرى، أو عدم تحركها خلال المدة المحددة.

ولم يغفل المشروع حقوق الزوجة الجديدة، حيث أتاح لها أيضًا طلب التطليق في حال ثبوت إخفاء الزوج لزواجه السابق عنها، وذلك وفق ذات الضوابط، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية.

شاركها.